الشهيد الثاني
35
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
رجعتين ) كل واحدة عقيب طلقة إن كانت حرة ، وثانية بينها وبين الأولى رجعة إن كانت أمة . ( ورجعي . وهو ما للمطلق فيه الرجعة ) ، سواء ( رجع أو لا ) فالطلاق الرجعي ( 1 ) عليه بسبب جوازها فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيته لها ( 2 ) . ( و ) الثالث ( طلاق العدة ، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ( 3 ) ) وإطلاق العدي عليه من حيث الرجوع فيه ( 4 ) في العدة وجعله قسيما للأولين ( 5 ) يقتضي مغايرته لهما مع أنه أخص من الثاني ( 6 ) فإنه من جملة أفراده ، بل أظهرها حيث رجع في العدة ، فلو جعله ( 7 ) قسمين ثم قسم الرجعي إليه ( 8 ) وإلى غيره كان أجود .